واجبات الاحتلال في حماية الموارد الطبيعية للإقليم المحتل في ظل القانون الدولي الإنساني

No Thumbnail Available
Date
2015-12-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of palestine
Abstract
يميز الفقه القانوني الدولي بين حالتي الحرب و الاحتلال، فالأولى هي مرحلة الاشتباك و القتال على أرض المعركة، و الثانية هي المرحلة المؤقتة التي تعقب الحرب و العدوان المسلح.و نجد في اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الخاصة بالحرب البرية،و في اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية المدنيين تقنينا للحكام المتعلقة بقانون الاحتلال الحربي. و من أهداف هذه القواعد الدولية تمكين السكان على الأراضي المحتلة من العيش بطريقة طبيعية قدر الإمكان دون النظر إلى مسالة شرعية الاحتلال،بحيث تنطبق هذه القواعد على أي دولة احتلال لمجرد كونها تسيطر على أرض أجنبية أيا كان سبب هذا الوضع. والذي يعنينا هنا هو الواقعة المادية المحددة متمثلة في واقعة الاحتلال و إخضاع الإقليم للسيطرة الفعلية للسلطات العسكرية أو المدنية للمحتل كلا أو جزءا،فهذا هو الأساس الذي يضفي على سلطات الاحتلال مركزها الخاص في قانون الحرب و الذي في ضوئه يقوم قانون الاحتلال الحربي بتنظيم حالة الاحتلال و ترتيب اختصاصات محددة في علاقة دولة الاحتلال بالإقليم المحتل و سكانه،و علاقتها بالدولة المحتلة أراضيها.
Description
Keywords
Citation