جريمة التعذيب أثناء التحقيق الجنائي في القانوني الفلسطيني
No Thumbnail Available
Date
2015-12-01
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
إن جریمة التعذیب لم تكن بمفھومھا الحدیث في ظل العصور الوسطى، التي
كان فیھا التعذیب أمراً طبیعیاً، إذ كان یسمى الاستجواب القضائي والدافع إلیi ھو
الحصول على الاعتراف كدلیل للحكم ببعض الجزاءات، ثم استبعدت فكرة التعذیب
وظھر ما یعرف بمبدأ الاعتراف الارادي، بعدما سادت حقوق الإنسان وصدرت إعلانات الحقوق
إلا أن ھذه الجریمة المرفوضة إنسانیاً وأخلاقیاً، ولا تسقط بالتقادم، عادت إلى
الظھور من جدید في الدول الاستبدادیة، التي یستخدم فیھا الطامحون السیاسیون
المستبدون ھذه الجریمة للبقاء في السلطة بإخضاع الأشخاص وحملھم على قبول
الحكم من دون اعتراض.
ولعل السبب الرئیس في وجود ھذه الجریمة اللا إنسانیة، التي تدخل في نطاق
القسم الخاص من قانون العقوبات وتنتمي إلى طائفة جرائم الاعتداء على الحق في
سلامة الجسد، ھو عدم العقاب ونقض أحكام المسؤولیة الجنائیة بھذا الخصوص
وھو السبب الرئیس لھذه الجریمة، بل ولكل انتھاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي
یفرض وجوب اھتمام المشرّع بھذه الجریمة بالنص الصریح على حظر استخدامھا
بوسائلھا كافة، وترتیب عقوبة علیھا بمعنى مساءلة مرتكبیھا، على رغم نصه على
بطلان الدلیل المستمد منھا، وذلك في مجمله حمایة لحقوق الإنسان وكرامته
وسلامة الدلیل في ذاته وردع ممارس ھذه الجریمة من رجال الدولة، وذلك لأن
مجرد النص على حق الإنسان في الأمان على شخصه وعدم جواز إخضاعه لأي
إكراه أو تعذیب، بل ومعامله المتھم وسائر المحرومین من حریاتھم معاملة لائقة،
واعتبار أي اعتداء على أي من الحریات الشخصیة أو حرمه الحیاة وغیرھا من
حقوق وحریات واعتبار ذلك جریمة لا تسقط بالتقادم، غیر كافٍ لردع ومنع قیام
ھذه الجریمة، بل وجوب التجریم والعقاب وقیام المسؤولیة الجنائیة في جانب
. مرتكبیھا لمنع وجودھا أصلا